الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 10741
نص السؤال مختصر

حكم التبرع بصدقة جارية من مال الزكاة ؟

نص السؤال الكامل

هل يمكن ان اتبرع بصدقة جارية لتأسيس جمعية خيرية عن ابي المتوفى رحمه الله وامي أطال الله في عمرها و عن زوجي واولادي ونفسي واخوتي، دون علمهم جميعاً . علما ان النقود التي انوي التبرع منها هي جزء من مال زكاة يعطيها اخي لي كمساعدة لاسرتي لان دخل زوجي الشهري غير كافي وانفقها انا على احتياجات المنزل والاولاد دون ان اصرح بهذا مباشرة له كي لا احرجه/هو يشعر بذلك ولكن لا نتكلم بهذا الموضوع حرصا على مشاعره، وعلما ان زوجي يثق بي و يعطيني راتبه كي ادير مصروف المنزل بما اراه مناسبا وانا بدوري ودون ان اخبره كلما احتجنا الى نقود اضع من مال الزكاة دون ان اقول ،على ان الراتب لم ينته، وادفع ما علينا من اقساط والتزامات دون ان نتحدث بهذا الموضوع ، مع العلم أن زوجي وكلني اكثر من مرة بالتصرف بشوؤن المنزل والاولاد والمال بما أراه مناسبا وحتى دون الرجوع إليه.

 

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فتجوز الصّدقة عن الحيِّ و عن الميّت، القريب و البعيد، بإذنه ودون إذنه.

أمّا عن مال الزّكاة فإن كان يدفعه أخوكِ إليكِ، فهو ملكٌ لك، ولك حريّة التّصرّف به، و إن وكّلك في ايصاله لزوجك، فيجب أن تسلميه له، و يحرُم التّصرُّف به دون إذنه { أي الزّوج }، و إن كان المال للأسرة فيمكنك التّصرُّف به بالتّشاور مع الزّوج.

و نحمد الله على مارزقك من الحكمة و حسن الخلق مع الزّوج و مراعاة مشاعره .

ونسأله سبحانه أن يتقبّل منك صدقتك و يجعلها جاريةً إلى قيام السّاعة.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/05

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به