الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10740 |
نص السؤال مختصر | مدة المسح على الخفين ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : المسح على الخفَّين عند جمهور الفقهاء رُخصةٌ ، والغسل أفضل منه ، والعبرة في الأحكام بما قاله الفقهاء ، وليس بما دوّنته كتب السّير والسّنن ؛ فإذا ما أراد المكلَّف المسح فيجب عليه تعلُّم أحكام المسح جيّداً . إذ الواجبُ الاحتياطُ في شأن العبادة . ومن أحكامهما :1-ألّا يلبس الخفّين إلّا بعد طهارةٍ كاملةٍ 2- وكذلك وجوب نزعهما والغسل عند الحدث الأكبر 3- وكذلك أن يعلم مدَّة المسح الّتي يجوزُ له فيها بقاءُ لُبس الخفّين والمسحُ عليهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى التّوقيت بمدّةٍ معيّنةٍ لا يجوز المسحُ بعدَها ، بل يَنزع الخفّين ويتوضّأ ويغسل رجليه بعدها ، والمدّة هي للمقيمِ يومًا وليلةً ، وللمسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ بلياليهن ، وهو مَذهَبُ جُمهورِالفقهاء من الحنفيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة ، وهو روايةٌ عن مالك كما نصّ ابنُ عبد البرِّ ، وتشهد لهمُ الأدلّة الصّريحة الصّحيحة والآثار عن الصّحابة - رضي الله عنهم - منها حديث صفوانَ بنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عنه كما في الصّحيح قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرنا إذا كنَّا على سفَرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافنا ثلاثةَ أيَّام وليالِيَهنَّ، إلَّا مِن جَنابةٍ، ولكِنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ))و من الآثار ماروي عن شُرَيحِ بنِ هانئ الحارثي قال: (سألتُ عليًّا عن المَسحِ، فقال: للمسافِرِ ثلاثًا، وللمقيم يومًا وليلة). وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في المفتى به عنده إلى عدم التّوقيت بمدّةٍ معيّنةٍ، بل يمسح ماشاء إلّا أن يُحدث حدثاً أكبرَ ؛ فيجب نزع الخفّين والغسل عندها ، مستدلّاً بحديث أنسٍ عند الحاكم والدّارقطني : أنَّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمره بالمسح وألّا ينزع الخفين إلّا من جنابةٍ ، وكذلك حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنَّه خرج من الشّام يوم جمعةٍ ودخل المدينة على عمر رضي الله عنه يوم جمعةٍ فسأله : متى أدخل الخفَّ في رجليه ، قال : يوم الجمعة ، فقال له : أصبت السّنّة.وممّا لا شكَّ به أنَّ مذهب الجمهور أحوطُ للعبادة ، وتشهد له الأدلّة الصّريحة الصّحيحة ، وأنَّ أدلّة السّادة المالكيّة مُعارَضة بغيرها ممّا هو مبسوطٌ في كتب الفقه والحديث . فالأفضل العمل بمذهب الجمهور براءةً للذّمة وصحّة للعبادة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/05 |