الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر
رقم الفتوى 10740
نص السؤال مختصر

مدة المسح على الخفين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

المسح على الخفَّين عند جمهور الفقهاء رُخصةٌ ، والغسل أفضل منه ، والعبرة في الأحكام بما قاله الفقهاء ، وليس بما دوّنته كتب السّير والسّنن ؛ فإذا ما أراد المكلَّف المسح فيجب عليه تعلُّم أحكام المسح جيّداً . إذ الواجبُ الاحتياطُ في شأن العبادة .

ومن أحكامهما : 

1-ألّا يلبس الخفّين إلّا بعد طهارةٍ كاملةٍ 2- وكذلك وجوب نزعهما والغسل عند الحدث الأكبر 3- وكذلك أن يعلم مدَّة المسح الّتي يجوزُ له فيها بقاءُ لُبس الخفّين والمسحُ عليهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى التّوقيت بمدّةٍ معيّنةٍ لا يجوز المسحُ بعدَها ، بل يَنزع الخفّين ويتوضّأ ويغسل رجليه بعدها ، والمدّة هي  للمقيمِ يومًا وليلةً ، وللمسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ بلياليهن ، وهو مَذهَبُ جُمهورِالفقهاء من  الحنفيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة ، وهو روايةٌ عن مالك كما نصّ ابنُ عبد البرِّ ، وتشهد لهمُ الأدلّة الصّريحة الصّحيحة والآثار عن الصّحابة - رضي الله عنهم - منها حديث صفوانَ بنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عنه كما في الصّحيح قال:

((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرنا إذا كنَّا على سفَرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافنا ثلاثةَ أيَّام وليالِيَهنَّ، إلَّا مِن جَنابةٍ، ولكِنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ))

و من الآثار  ماروي عن شُرَيحِ بنِ هانئ الحارثي قال: (سألتُ عليًّا عن المَسحِ، فقال: للمسافِرِ ثلاثًا، وللمقيم يومًا وليلة).

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في المفتى به عنده إلى عدم التّوقيت بمدّةٍ معيّنةٍ، بل يمسح ماشاء إلّا أن يُحدث حدثاً أكبرَ ؛ فيجب نزع الخفّين والغسل عندها ، مستدلّاً بحديث أنسٍ عند الحاكم والدّارقطني :

أنَّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمره بالمسح وألّا ينزع الخفين إلّا من جنابةٍ ، وكذلك حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -  أنَّه خرج من الشّام يوم جمعةٍ ودخل المدينة على عمر رضي الله عنه يوم جمعةٍ فسأله : متى أدخل الخفَّ في رجليه  ، قال : يوم الجمعة ، فقال له : أصبت السّنّة.

وممّا لا شكَّ به أنَّ مذهب الجمهور أحوطُ للعبادة ، وتشهد له الأدلّة الصّريحة الصّحيحة ، وأنَّ أدلّة السّادة المالكيّة مُعارَضة بغيرها ممّا هو مبسوطٌ في كتب الفقه والحديث . فالأفضل العمل بمذهب الجمهور براءةً للذّمة وصحّة للعبادة.

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/05

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به