الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10074
نص السؤال مختصر

حكم اسقاط الدين بنية الزكاة ؟

نص السؤال الكامل

إذا كان لرجل على آخر دين، وكان الدائن ممن وجب عليه الزكاة والمدين من المستحقين للزكاة والدين بمقدار الزكاة، فإذا أبرأه من الدين وجعله زكاته بنيته فهل يكفي ذلك في أداء الزكاة ؟

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله،والصلاة على رسول الله ، وبعد : 

فإن الزكاة حق كامل للفقير ويجب أن تدفع له لفقره ، ويجب أن يتملكها بذاتها ، وينفقها باختياره حيث يشاء ، لقوله تعالى “ وفي أموالهم حق معلوم “  ولذلك لايصح الإبراء للفقير عن دينه واعتبار ذلك زكاة إلا على قول ضعيف وشاذ ، وأقصى ما يمكن للدائن فعله أن يقول للمدين الفقير : خذ هذا المال لتوفي به ديونك ، ويجب  أن يسلمه المبلغ ، وبعد ذلك يقرر الفقير ما يريد أن يفعل بالمال فهو حقه ، وقد يكون مضطراً للطعام والملبس الضرورين  ، أو لأداء دين آخر أهم بكثير من دين المزكي ، أو لأمر آخر ، وهذا تقرير من القرآن والسنة وأقوال جماهير العلماء ، والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/10

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به