الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10738 |
نص السؤال مختصر | هل يقع الطلاق على المرأة الحامل أو الحائض ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فمتى صدر الطّلاق من مالكه (الزّوج) وصادف محلّاً قابلاً لوقوعه (الزّوجة) فقد وقع على أيّة هيئةٍ صدر ، وهذا هو القول المعتمد عند المذاهب الأربعة خلافاً لبعض الأقوال الضّعيفة في المذاهب ، ثمَّ إنَّهم يقسمون الطّلاق إلى ثلاثة أنواعٍ : 1- طلاق سنّي وهو أن يطلِّق الرّجل زوجته في طُهرٍ لم يمسَّها فيه 2- طلاق بِدعيّ وهو أن يُطلِّقها في حيضها أوفي طُهرٍمسَّها فيه 3- ونوعٌ ثالثٌ لا يوصف بالبدعيّ ولا بالسّنّي وهو طلاقُ الحامل،كما نصَّ عليه الشّافعيّة؛فمتى أوقع الزّوج طلاقه على زوجته الحامل، فقد وقع خلافاً لِما يُروَّج بين بعض العوام للتّخلّص من جريرة وقوعه . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/05 |