الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10737
نص السؤال مختصر

هل على المطلقة قبل الدخول عدة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

١-إن كان هناك عقدٌ شرعيٌّ فهذا زواجٌ وليس خطوبةً وما سيحصل هو الطّلاق

٢- بناءً على ما تقدّم فإن كان هناك دخولٌ أو خلوةٌ شرعيّةٌ بين الزّوجين فللزّوجة كامل مهرها وعليها العدّة ( ثلاث حيضات ) فإن لم يكن هناك دخولٌ ولا خلوةٌ فلها نصفُ المهر وليس عليها عدّة.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/04

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به