الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10737 |
نص السؤال مختصر | هل على المطلقة قبل الدخول عدة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد : ١-إن كان هناك عقدٌ شرعيٌّ فهذا زواجٌ وليس خطوبةً وما سيحصل هو الطّلاق ٢- بناءً على ما تقدّم فإن كان هناك دخولٌ أو خلوةٌ شرعيّةٌ بين الزّوجين فللزّوجة كامل مهرها وعليها العدّة ( ثلاث حيضات ) فإن لم يكن هناك دخولٌ ولا خلوةٌ فلها نصفُ المهر وليس عليها عدّة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/03/04 |