الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10725
نص السؤال مختصر

حكم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، كالزواج المدني ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فإنَّ موضة عصرنا الّذي نحياه ( ولا حول ولا قوّة إلّا بالله ) هي التّشكيكُ في القطعيّات ، وتوهين شأن المسلمات في نفوس أبناءنا ، وهي معركةٌ نشعر ونتحسّس أثرها في نفوس بعض أبناء المسلمين في أرض الواقع تغريباً وبعداً عن الدّين ، وإن كنَّا لا نسمع فيها أزيز الرّصاص وصوت البنادق والمدافع على أرض الواقع ، كما في غيرها من المعارك الّتي تحياها الأمّة الإسلاميّة اليوم في شتّى ميادين الحياة . هي حربٌ باتت معلَنةً تُجنَّد لها الأقلام السّيّالة ، ومئاتُ محطّات الدّعاية ، وتّرصَد لها الملايين إن لم نقل المليارات ، وتعدُّ  قضايا المرأة ميدانَها الأوسعَ من الحجاب إلى الإرث إلى القوامة إلى الولاية .

ولا تكفي هذه العجالةُ للرّدِّ والتّفصيل في حيثيّات هذه الشّبهة المعروضة في السّؤال ، ولكن ننصح أبناءنا وبناتنا بنصيحة الإسلام بأنَّ هذا الأمرَ دينٌ فانظروا عمَّن تأخذون دينَكم ولا تتّبعوا كلَّ ناعقٍ يُورِد موارد الهلاك وحينها لا ينفع النّدم.

ثمَّ إنَّه ممّا لاشكَّ فيه  أنَّ زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته  باطلٌ ، وعليه انعقد إجماع العلماء و هوغير منعقدٍ أصلاً ؛ لمخالفته صريح القرآن الكريم . وقد نقل هذا الإجماع ابنُ المنذر، وأبو عمرو بن عبد البرِّ، وابنُ قدامة، وغيرهم من أهل الشّأن وذلك  لقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}  قال الإمام القرطبي في تفسيره العظيم الجامع لأحكام القرآن : (أجمعت الأمَّةُ على أنَّ المشرك لا يطأُ المؤمنة بوجهٍ ؛ لِما في ذلك من الغضاضة على الإسلام).

 وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} فقد جاءت الآية  بالتّأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك. 

ويكفينا فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين فرَّق بين جميع المسلمات وأزواجِهِنَّ الّذين لم يسلموا، ومنهم ابنته زينب زوج أبي العاص بن الرّبيع ، فإذا كان قد منع استمرار الزّواج القائم عند إسلام الزّوجة فكيف له أن يسمح بابتداء زواجٍ جديدٍ بين مسلمةٍ وكافرٍ.

 والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/02

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به