الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10720 |
نص السؤال مختصر | حكم إمامة المرأة لجماعة من النساء ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : أجاز جمهور الفقهاء إمامة المرأة لجماعة النساء وقد نص النووي رحمه الله تعالى على استحباب الشافعية إمامتها لمثلها في حين نص الحنفية والحنابلة على الجواز مع الكراهة . أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد اشترط الذكورة للإمامة مطلقا. ويجوز للمرأة أن تجهر في مواضع الجهر من الصلاة وتسر في مواضع الإسرار إلا أن تكون في حضرة رجال أجانب عنها فتسر مطلقا. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/28 |