الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10720
نص السؤال مختصر

حكم إمامة المرأة لجماعة من النساء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

أجاز جمهور الفقهاء إمامة المرأة لجماعة النساء وقد نص النووي رحمه الله تعالى على استحباب الشافعية إمامتها لمثلها في حين نص الحنفية والحنابلة على الجواز مع الكراهة .

أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد اشترط الذكورة للإمامة مطلقا. 

ويجوز للمرأة أن تجهر في مواضع الجهر من الصلاة وتسر في مواضع الإسرار إلا أن تكون في حضرة رجال أجانب عنها فتسر مطلقا.

 والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/28

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به