الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 10719
نص السؤال مختصر

هل تطلق زوجته من تلفظ بالكفر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

من تلفّظ بالكفر - عياذا بالله تعالى - فقد خرج من ربقة الدّين ، ولم يعد مسلماً ، وعليه أن يبادر بالتّوبة وتجديد الشّهادة قبل أن يسأل عن أي حكم آخر من أحكام الإسلام.

ثمَّ إنَّ فقهاء الإسلام يناقشون هذه المسألة تحت اسم التّفريق بسبب الرِّدَّة، وجمهور الفقهاء على أنَّ التّفريق بسبب الرِّدَّة فسخٌ للزّواج وليس طلاقاً، ويرى السّادة المالكيّة أنَّه طلاقٌ بائنٌ.

ثمَّ إنَّهم اختلفوا هل يُفرَّق بين المرتد وزوجته مباشرةً ؟ وهو قول جمهور الفقهاء، بينما يرى السّادة الشّافعيّة أنَّه لا يُفرَّق بينهما إلّا بانتهاء العدّة، فإن تاب ورجع إلى الإسلام فالزّواج قائمٌ ، وإلّا يُفرَّق بينهما.

ومتى انتهت عدّتها سواءٌ أقلنا إنَّه فسخٌ أو طلاقٌ بائنٌ فلابدَّ من عقدٍ جديدٍ.

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو قلنا إنَّه فسخٌ فيبقى للزَّوج ثلاثُ طلقاتٍ على زوجته بعد العود ، أمّا إن قلنا إنَّه طلاقٌ بائنٌ ، فتحسب عليه طلقة ، ويبقى له طلاقان بعد العود.

هذا والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/28

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به