الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10715
نص السؤال مختصر

مسألة إرثية

نص السؤال الكامل

امرأة  مات زوجها ولها منه ٤ بنات وصبيان تزوجت من أخي  المتوفى ، وطيلة حياته مع هذه العائلة وهو يصرف على هؤلاء الأطفال من مالهم وليس من ماله اي هم لهم باص وهو يعمل عليه ويصرف على هذه العائلة  الى ان تزوج البنات والصبيان  ، الصبيان اخذوأ حصتهم من الباص ولكن ماحكم البنات لم يأخذوا شي طيلة حياتهم سوا ما كان يصرف عليهم قبل ان يتزوجوا هل يحق لهم مطالبة عمهم اي زوج امهم بحصتهم ام يجب على عمهم ان يعطيهم خرجية  شهرية مقابل حصتهم من الباص مع العلم ان العم يملك من خلال عمله من الباص يملك الان باصين ما رايكم دام فضلكم ؟

الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

فإنَّ الباص الّذي تركه الزّوج المتوفَّى هو لورثته حصراً ، وليس لأخيه ذرّة منه ، ويتمُّ توزيع ملك الباص للزّوجة الثُّمن ، والباقي للبنات مع الصّبيين للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، والأخ هو مجرد مشرفٍ على مال الورثة ، وله أجرة المثل طول المدّة ، وعليه أن يوزِّع حصص الباص والرّيع على الورثة ، سواء من تزوّج منهم ، و من لا يزال أعزباً ، ويحفظ حقّ كلٍّ منهم بحساب دقيق ، ولا يجوز لأحد أن يمدَّ يده على حقِّهم ، وإلّا ناله أشدُّ العقاب في الدّنيا والآخرة ، قال تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً " النساء / 10 ، والله رقيب على ذلك.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به