الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10714 |
نص السؤال مختصر | حكم حصر المال قبل الموت في بعض الورثة دون البقية ؟ |
نص السؤال الكامل | أنا أب، ما حكم إن وزّعت مالي على بناتي، علماً ليس لديهن أخ ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد : فإنَّ الإنسان حرُّ التّصرف بماله إن كان بالغاً عاقلاً ، وله أن يكتب ( أي يعطي ) ما شاء للبنات ، بشرط أن يسلمهنَّ إيّاه ، وأن يسوّي بينهنَّ ، وألّا يكون قصده حرمان بقيّة الورثة من حقّهم إذا مات ،( مثل أبيه وأمّه وأخيه وأخت المعطي ) لأنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : " من حرم وارثاً من إرثه حرمه الله من الجنّة "، وإن كان المراد الوصيّة للبنات بأمواله فلا تصحُّ الوصيّة للوارث ، وإنَّ الشّرع الحنيف أعطاهم حقَّهم الكامل ، والله يعلم السّر وأخفى . والله تعالى أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/27 |