الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10714
نص السؤال مختصر

حكم حصر المال قبل الموت في بعض الورثة دون البقية ؟

نص السؤال الكامل

أنا أب، ما حكم إن وزّعت مالي على بناتي، علماً ليس لديهن أخ ؟

الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

فإنَّ الإنسان حرُّ التّصرف بماله إن كان بالغاً عاقلاً ، وله أن يكتب ( أي يعطي ) ما شاء للبنات ، بشرط أن يسلمهنَّ إيّاه ، وأن يسوّي بينهنَّ ،  وألّا يكون قصده حرمان بقيّة الورثة من حقّهم إذا مات ،( مثل أبيه  وأمّه  وأخيه  وأخت المعطي ) لأنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : " من حرم وارثاً من إرثه حرمه الله من الجنّة "، وإن كان المراد الوصيّة للبنات بأمواله فلا تصحُّ الوصيّة للوارث ، وإنَّ الشّرع الحنيف أعطاهم حقَّهم الكامل ، والله يعلم السّر وأخفى .

والله تعالى أعلم 

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به