الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10710 |
نص السؤال مختصر | حكم صلاة المرأة خلف الرجال دون ساتر ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد : لا حرج على المرأة أن تقتديَ بالرّجال بأن تصلّي في آخر المُصلّى ولو لم يكن هناك غرفةٌ مستقلّةٌ بشرط أمن الفتنة فإن كان هناك أيُّ فتنةٍ فصلاتها وحدَها خيرٌ لها . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/27 |