الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10710
نص السؤال مختصر

حكم صلاة المرأة خلف الرجال دون ساتر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

لا حرج على المرأة أن تقتديَ بالرّجال بأن تصلّي في آخر المُصلّى ولو لم يكن هناك غرفةٌ مستقلّةٌ بشرط أمن الفتنة فإن كان هناك أيُّ فتنةٍ فصلاتها وحدَها خيرٌ لها .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/27

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به