الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10071
نص السؤال مختصر

حكم اقتداء جار المسجد بصلاة الجماعة التي في المسجد من بيته ؟ 

نص السؤال الكامل

هل يمكن أن أصلي الجماعة مع الإمام وهو في المسجد وأنا أسمع صوته في بيتي الملاصق للمسجد ؟ 

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة على رسول الله ، وبعد : 

الصلاة إما أن تكون منفردة وإما أن تكون جماعة ، والجماعة إما في البيت وإما في المسجد ، والأصل أنها في المسجد ، وصلاة الجماعة في المسجد كما ثبت عن رسول الله أفضل من صلاة الفرد بـ 27 أو 25 درجة في روايتين ، ومن هنا جاء اسمها صلاة الجماعة ، يعني الاجتماع في المسجد مع المصلين فإذا كان هناك انفراد فلا تصح صلاة الجماعة ،  وإن سمعت الصوت عبر مكبرات الصوت ، فإذا صلى الناس في بيوتهم طارت صلاة الجماعة ولم يبق للاجتماع وجود ، فمن هنا صلاة الجماعة بمعنى الاجتماع ، ولا بد أن تكون مع الجماعة داخل صف واحد ، وداخل المسجد ، وأجاز العلماء الصلاة جماعة إذا امتدت الصفوف خارج المسجد وكان المصلون يرون الإمام أو يسمعون صوته ، ولعل هذه الفتوى هي سبب سؤالك أنك تسمعين الصوت عبر المكبر وأنت في البيت ، ولا يصح الاقتداء بالإمام وأنت بالبيت سواء سمعت الصوت عبر المكبر أو التلفزيون أو الراديو ، ولا بد من المجيء إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو إلى ملحقات المسجد . 

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/10

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به