الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10708 |
نص السؤال مختصر | توفي والدي منذ عام تقريباً، هل تجب الزكاة في حصتي من الإرث ؟ على الرغم من عدم امتلاكي لها فعليا لأن الإرث منه ماهو مؤجر ومنه ما تسكن به الوالدة، و منه ما يعمل به بعض الورثة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: ما إن مات والدك انتقل الإرث للورثة، وإن لم يُوثَّق ذلك في الدّوائر الحكوميّة، فإن بلغت حصّتك من الإرث مع ما معك من المال نصاباً وهو قيمة 85غ من الذهب عيار 24، و حال عليه الحولُ أي سنة هجريّة كاملة، فقد وجب فيه الزّكاة. هذا إن كان الإرث ممّا تجب فيه الزّكاة كالعقارات التّجارية و الأموال النّقديّة والبضائع وغير ذلك. أمّا إن كان الإرث عقاراً وغير معد للتّجارة، فلا زكاة فيه، و إن كان عقاراً مؤجَّراً، فالمعتبر في الزّكاة عندها أجرة العقار، فإن ادُخِّرت الأجرة و بلغت مع ما لديك من أموال زكويّة نصاباً، وحال الحول، فتخرج زكاة الجميع. وعليه فإن كنت تنفق أجرة العقار فلا زكاة عليك في مايخصُّ هذا العقار. أمّا العقار الّذي يعمل به بعض الورثة، فإن كان مستأجراً فسبق كيف تحسب زكاة الأجرة، و إن سمحت له استثمار العقار تبرُّعاً منك، فلا زكاة عليك فيه حينئذٍ . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/27 |