الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10706 |
نص السؤال مختصر | أقرضت صديقاً لي مبلغاً من المال، و الآن يريد أن يعيده لي، لكنّه سيعطيني مالاً حراماً ، هل يحرُم عليَّ أخذه ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله و الحمد لله و الصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن كان ما ردّه إليك مالاً حراماً لذاته { كالمسروق }، فيحرُم أخذه إن تيقّنت أنّه كذلك، لأنّه ما زال ملكاً لمن سُرق منه. و إن كان ما ردّه إليك مالاً حراماً لكسبه { كبيع المحرّمات }، فلاحرج - إن شاء الله - في أخذه، طالما المال مأخوذ برضى صاحبه، ولأنّ المالَ مالُك في الأصل، فالإثمُ عليه لجمعه بالحرام، لا عليك. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/26 |