الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 10706
نص السؤال مختصر

أقرضت صديقاً لي مبلغاً من المال، و الآن يريد أن يعيده لي، لكنّه سيعطيني مالاً حراماً ، هل يحرُم عليَّ أخذه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمد لله و الصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن كان ما ردّه إليك مالاً حراماً لذاته { كالمسروق }، فيحرُم أخذه إن تيقّنت أنّه كذلك، لأنّه ما زال ملكاً لمن سُرق منه.

و إن كان ما ردّه إليك مالاً حراماً لكسبه { كبيع المحرّمات }، فلاحرج - إن شاء الله - في أخذه، طالما المال مأخوذ برضى صاحبه، ولأنّ المالَ مالُك في الأصل، فالإثمُ عليه لجمعه بالحرام، لا عليك.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/26

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به