الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 10694
نص السؤال مختصر

هل يجب في الغسل سواء حيض أو جنابة أو نفاس أن يصل الماء لفروة الرأس ، سواء رجل أو امرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

الواجب في الغسل تعميم الجسد بالماء وكذلك الشّعر ظاهراً وباطناً وكذلك البشرة تحت الشّعر سواء أكان الغسل من الرّجل أو المرأة ، وسواء أكان الشّعر خفيفاً أم كثيفاً وذلك لحديث البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسده ) ويظهر ذاك واضحاً في قولها (أروى بشرته) وقد نصَّ الحافظ بن حجر العسقلانيّ رحمه الله تعالى في فتح الباري أنَّ المراد بالبشرة ماتحت الشّعر فيجب وصول الماء إليه.

أمّا إذا كان الشّعر مضفوراً فلايجب نقضه في غسل الجنابة باتِّفاق الفقهاء ؛ إن أمكن وصول الماء إلى أصوله وإلّا وجب نقضه وذلك لحديث أمّ سلمة رضي الله عنها عند مسلم أنَّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لها : (يكفيك أن تحثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثمَّ تفيضين عليك الماء فتطهرين) وكذلك لا يجب نقضه في غسل الحيض للمرأة عند الجمهور خلافاً للحنابلة الّذين أوجبوا نقضه مطلقاً في غسل الحيض خلافاً لغسل الجنابة لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها كما عند البخاري: (انقضي شعرك وامتشطي) وحمل الجمهور الحديث على حالة عدم وصول الماء إلى أصول الشّعر حال كثافته وضفره ضفراً شديداً.

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/24

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به