الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10691 |
نص السؤال مختصر | ماحكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : ممّا اختلف فيه العلماء وقويَ فيه الخلاف قراءةُ المأموم الفاتحة خلف الإمام ؛ لاختلافهم في فهم الأدلّة وما يقابلها من أدلّة، فقال السّادة الحنفيّة: -قراءة الفاتحة مكروهةٌ كراهة تحريمٍ في الصّلاة السّريّة والجهريّة، وتوسّط السّادة المالكيّة فقالوا: مندوبة في السّريّة، مكروهة في الجهريّة، وذهب السّادة الشّافعيّة إلى أنَّها واجبة على المأموم في السّريّة والجهريّة، وقال السّادة الحنابلة: إنَّها مستحبة في السّريّة وفي سكتات الإمام من الجهريّة، وكره حال قراءة الإمام في الصّلاة الجهريّة. -ولكلِّ قولٍ أدلتُه وردوده ومناقشاته المبسوطة في كتب الفقه والّذي نميل إليه في الموضوع بعد استعراض جملة الأدلّة أنَّ الفاتحة واجبةٌ في حقِّ كلٍّ من الإمام و المأموم، وذلك لحديث عُبادة بنُ الصّامت رضي الله عنه عند أصحاب السّنن قال: كنَّا خلف النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في صلاة الفجر، فقرأ، فثقُلت عليه القراءة، فلّما فرغ قال: (لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلّا بفاتحة الكتاب ؛ فإنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). وله شاهد من حديث أنس عند ابن حبان. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/24 |