الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10680
نص السؤال مختصر

فقدنا صوت الإمام و كان بيننا و بينه ساتر، فتخلفنا عنه ركعة، هل بطلت الصلاة ؟

نص السؤال الكامل

اقيمت الصلاة لفريضة العصر في المسجد وكنا نحن النسوة مقتدين بالإمام الذي لم نكن نراه لإننا كنا وراء ساتر خاص للنساء واتممنا الركعة الاولى ولكن في السجدة الثانية للركعة الاولى سقط الميكروفون من الامام ولما عاد الينا الصوت كان الامام يقول (سمع الله لمن حمده الله اكبر) ويسجد للركعة الثانية وبذلك يكون قد فاتنا القيام للركعة الثانية وفاتنا الركوع ايضا ..نحن اكملنا الصلاة وراء الامام ولكن اختلفنا في وجوب اعادة الصلاة او لا.؟

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فإن الصلاة خلف الإمام صحيحة ، لكن حصل تأخر لأداء الركعة الثانية ، وما دام قد أتيتم بالركعة بعد سلام الإمام فقد تمت صلاتكن ، والتأخير في القيام  يجبر بسجود السهو ، فإن سجدتم للسهو فقد اكتملت الصلاة ، وإن لم تسجدن للسهو فالصلاة مقبولة إن شاء الله تعالى .

وأما من أعدن الصلاة فله الأجر مرتين ، وحصل قريب من ذلك مع الصحابة رضوان الله عليهم ، فقال عليه الصلاة للفئة الأولى : أجزأتكم صلاتكم ، وقال للفئة الثانية : لكم الأجر مرتين ، ونسأل الله القبول.

والله تعالى أعلم 

 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/23

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به