الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 10671
نص السؤال مختصر

حكم تصدقها من مال زوجها دون إذنه ؟

نص السؤال الكامل

اذا كان الزوج بخيلا وميسورا بعض الشيء وأرادت المرأه أن تخرج من بيته شيءاتتصدق به على أحد أقاربها ممن لايجدون في بيوتهم شيئا يقتاتون به فهل تكون آثمة.

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه سواء كان في الصدقة أو غيرها، وفي الحديث:( لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) ( أخرجه أبو داود بسند صحيح )

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/21

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به