الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10671 |
نص السؤال مختصر | حكم تصدقها من مال زوجها دون إذنه ؟ |
نص السؤال الكامل | اذا كان الزوج بخيلا وميسورا بعض الشيء وأرادت المرأه أن تخرج من بيته شيءاتتصدق به على أحد أقاربها ممن لايجدون في بيوتهم شيئا يقتاتون به فهل تكون آثمة. |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه سواء كان في الصدقة أو غيرها، وفي الحديث:( لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) ( أخرجه أبو داود بسند صحيح ) والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/21 |