الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10660
نص السؤال مختصر

هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟

نص السؤال الكامل

 ابني توفِّي بحادث سيّارة وخلّف ثلاثة أطفال ، وقد تمَّ قبض تعويضات من عمله بعد وفاته ، وقد خبّأت حصّة الأولاد لم استعملها ، وأصرف على الأولاد من حسابي ، هل لهذه الحصّة زكاة.

الجواب مختصر

بسم الله، و الحمد لله، والصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعد :

نسأل الله أنْ يتغمّده برحمته، و أنْ يتولّى ذرِّيته من بعده .

فاليتيم إنْ ملك نصاباً و حال عليه الحول ، أيْ عامٌ هجريٌّ كاملٌ، فتجب فيه الزّكاة و يُخرجها وليُّه.

و يُنصح أنْ يُستثمر المال في مايعود عليه بالنّماء.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/20

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به