الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10660 |
نص السؤال مختصر | هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟ |
نص السؤال الكامل | ابني توفِّي بحادث سيّارة وخلّف ثلاثة أطفال ، وقد تمَّ قبض تعويضات من عمله بعد وفاته ، وقد خبّأت حصّة الأولاد لم استعملها ، وأصرف على الأولاد من حسابي ، هل لهذه الحصّة زكاة. |
الجواب مختصر | بسم الله، و الحمد لله، والصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعد : نسأل الله أنْ يتغمّده برحمته، و أنْ يتولّى ذرِّيته من بعده . فاليتيم إنْ ملك نصاباً و حال عليه الحول ، أيْ عامٌ هجريٌّ كاملٌ، فتجب فيه الزّكاة و يُخرجها وليُّه. و يُنصح أنْ يُستثمر المال في مايعود عليه بالنّماء. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/20 |