الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10657
نص السؤال مختصر

عدة الوفاة هل تجب في البيت الزوجية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

يلزم المتوفى عنها زوجها أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، لا تغادره طوال أشهر العدة،‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏ فلم يبح لأحد إخراجها ولم يبح لها أن تخرج  .وكما في حديث الفريعة بنت مالك،الحديث الطويل حيث استئذنت أن تعتد في بني خدرة عند أهلها لأن زوجها لا يملك بيتا ولا نفقة فأمرها  النبي صلى الله عليه وسلم  أن تمكث في البيت الذي كانت تسكنه_ وهي المتوفى عنها زوجها دون نفقة أو بيت يملكه_ ومع ذلك أمرها أن تمكث فيه طيلة عدتها ففعلت، ولأن بقاءها في بيتها أليق بحالة الحداد الواجبة عليها، وأسكن لأنفس أهل الزوج المتوفى، وأبعد عن الشبهات وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الذي دلت عليه النصوص.

لكن يجوز لها أن تغادره لحاجة، مثل العلاج، أو شراء الأشياء اللازمة إذا لم يكن لها من يقوم بأمورها، وألحق  بعض المعاصرين في مسألة الخروج نهارا المرأة العاملة، كالمدرسة والطبيبة والممرضة وغيرهن من النساء العاملات ،وإذا خرجت لحاجتها نهارًا . فليس لها الخروج من منزلها ليلاً .

وأجاز لها بعض أهل العلم الخِيار في أن تعتد في أي مكان تشاء، كبيت أهلها، وحجتهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في منزل عبد الله بن أم مكتوم ويرد على هذا الحديث أن فاطمة كانت تعتد من طلاق بائن وحديث الفريعة نص في المعتدة من وفاة فلا يصار الى غيره.

والخلاصة أن اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية هو الأصل وهو الأقرب لنصوص الشرع فإذا صادفت المعتدة ظروفا تخرج عن طاقتها وتوقعها في الحرج تجعلها تنتقل إلى بيت آخر فلها ذلك.

والله أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/17

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به