الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10654
نص السؤال مختصر

ظهر لي أني من عامين أصلي على غير القبلة ، هل أعيد الصلوات التي أديتُها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فإنَّ الاتّجاه إلى القبلة شرطٌ من شروط الصّلاة الخمسة ، لقوله تعالى: " فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولُّوا وجوهكم شطره " البقرة / 144 ، ولا تصحُّ الصّلاة عند التّوجّه لغير الكعبة ، وعلى المسلم أن يتحرّى ويسأل عن اتّجاه القبلة قبل أداء الصّلاة .

ومن صلّى إلى غير القبلة عمداً بطلت صلاته ، وعليه الإعادة ، أمّا إن سأل ، أو تحرّى واجتهد في اتّجاه القبلة وصلّى فصلاته صحيحة ، فإن اكتشف بعد ذلك أنَّه يصلّي إلى غير القبلة ، فهو معذور ، ولا قضاء عليه عمّا سبق ، ويجب الالتزام فوراً إلى الاتّجاه الصّحيح، والدّليل عليه قوله صلّى الله عليه وسلّم : " رُفِع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه " فالمصلّي إلى غير القبلة خطأ مرفوع عنه إثمُ الخطأ .

والله أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/17

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به