الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 10652
نص السؤال مختصر

الحامل إن نذرت صوم ثلاثة أيام إن كان المولود ذكراً ، متى يجب عليها الوفاء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فإنَّ من علّق نذره على وقوع أمرٍ ما فيلزمه الوفاء بعد وقوعه، أمّا صيامه قبل الوقوع فلايعدُّ من الوفاء، إنّما يكون صيام تطوّع.

و النُّفساء لايصحُّ منها الصّوم إلّا أن تطهر، و من لزمه صومٌ بالنّذر يُستحب المبادرة به ، ولاتجب، ويصحُّ صومه بأيِّ يوم من الأيّام الّتي يُقبل فيها الصّوم، إلّا أن يعيّن يوماً محدّداً فيلزمه صيامه، و يَحرم صوم العيدين، و أيّام التّشريق، و لايعدُّ رمضان من النّذر.

و يجوز صيام النّذر  بشكلٍ متقطّع إلّا من اشترط التّتابع، فإن أفطر في النّذر المتتابع لغير عذرٍ تلزمه الإعادة.

والله تعالى أعلم .

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/17

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به