الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10652 |
نص السؤال مختصر | الحامل إن نذرت صوم ثلاثة أيام إن كان المولود ذكراً ، متى يجب عليها الوفاء ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فإنَّ من علّق نذره على وقوع أمرٍ ما فيلزمه الوفاء بعد وقوعه، أمّا صيامه قبل الوقوع فلايعدُّ من الوفاء، إنّما يكون صيام تطوّع. و النُّفساء لايصحُّ منها الصّوم إلّا أن تطهر، و من لزمه صومٌ بالنّذر يُستحب المبادرة به ، ولاتجب، ويصحُّ صومه بأيِّ يوم من الأيّام الّتي يُقبل فيها الصّوم، إلّا أن يعيّن يوماً محدّداً فيلزمه صيامه، و يَحرم صوم العيدين، و أيّام التّشريق، و لايعدُّ رمضان من النّذر. و يجوز صيام النّذر بشكلٍ متقطّع إلّا من اشترط التّتابع، فإن أفطر في النّذر المتتابع لغير عذرٍ تلزمه الإعادة. والله تعالى أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/17 |