الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10650
نص السؤال مختصر

مانصاب الزّكاة ؟ و هل في ذهب المرأة زكاة ؟

نص السؤال الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

الأموال الّتي تجب فيها الزّكاة يجب أن تكون قابلة للنّماء والزّيادة.

والمقصود بالنّصاب ؛ هو الحدُّ الأدنى الّذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزّكاة فإن لم يبلغ المال هذا الحدَّ لم تجب فيه الزّكاة ونوضح معنى النّصاب بمثالٍ لإحدى الأمول الزّكويّة وهي زكاة النّقدين وهما الذّهب والفضة ويلحق بهما العملات النّقديّة المتداولة في أيامنا ويقدّر نصاب الذّهب بما يساوي(٨٥)غراماً من الذّهب تقريباً عند عموم الفقهاء  ونصاب الفضّة بما يساوي(٥٩٥)غراماً من الفضّة ؛ فمتى بلغ النّصاب من أحدِّ النّقدين (الذّهب والفضّة ) أو منهما معاً أو من أحدهما مع ما عنده من العملات فقد وجبت فيه الزّكاة. 

هذا وممّا ينبغي الانتباه  له أنَّ بعض الفقهاء يرون أنَّ تقدير العملات النّقديّة المتداولة يجب أن يكون بالفضّة لا بالذّهب وذلك مراعاة لمصلحة الفقير - وهو الأحوط - فمتى بلغت العملات مقدار ٥٩٥ غراماً من الفضّة وجبت فيها الزّكاة. 

*أمّا فيما يتعلّق بحليِّ المرأة فلِأهل العلم مذهبان في الأمر أوّلهما مذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة  والشّافعيّة والحنابلة أنّه لا زكاة في حليّ المرأة المُعدِّ للزّينة . وثانيهما مذهب الحنفيّة أنّه يجب به الزّكاة متى بلغ النّصاب المقدّر شرعاً شأنه كجميع الأموال .

والّذي نختاره ما حكاه بعض مشايخنا بأنَّ المرأة مفطورةٌ على التّزيّن فلا نفرض الزكاة في حليّها المعتاد للزّينة كمثيلاتها من النّساء لأنَّ ذلك من شأنه أن يفضي في نهاية الأمر إلى ذهاب هذه الحليّ في الزّكاة وهو مال غير نامٍ كما أسلفنا والنّماء شرط وجوب الزّكاة . أمّا متى زاد عن الحدِّ المعتاد المتعارف عليه بين مثيلاتها من النّساء فقد وجبت فيه الزّكاة. 

هذا والله تعالى أعلم.

الجواب مختصر
الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/17

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به