الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10647
نص السؤال مختصر

حكم جمع الصلوات في حالة المرض ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

اختلف الفقهاء في جواز الجمع للمريض على مذهبين:

❀ ذهب المالكيّة والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظّهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب المرض.

* واستدلّوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله ﷺ بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر) وفي رواية: (من غير خوفٍ ولا سفر) .

* إلّا أنَّ المالكيَّة يرون أنَّ الجمع الجائز بسبب المرض هو (جمع التّقديم ) فقط لمن خاف الإغماء أو الحمى أو غيرهما. وإن سلم من هذه الأمراض ولم تصبه أعاد الثّانية في وقتها.

* أمّا الحنابلة فيرون أنَّ المريض مخيّرٌ (بين التّقديم والتّأخير ) كالمسافر، فإن استوى عنده الأمران فالتّأخير أولى .

 لأنَّ وقت الثّانية وقتٌ للأولى حقيقةً بخلاف العكس، 

والمرض المبيح للجمع عند الحنابلة هو ما يلحقه به بتأدية كلِّ صلاةٍ في وقتها مشقّة وضعف وألحقوا - المستحاضة، ومن به سلس بولٍ، ومن في معناهما كالمرضع - بالمريض في جواز الجمع.

❀ وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنَّه لا يجوز الجمع بسبب المرض لأنَّه لم يثبت عن النّبيّ ﷺ ، ولأنَّ أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمرٍ محتملٍ وغيرِ صريح ، ولا سيّما أنَّ الرّسولﷺ مرض أمراضاً كثيرة ولم يُنقل جمعه بالمرض صريحاً.

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/15

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به