الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 10646
نص السؤال مختصر

ما حكم حمل المصحف بدون وضوء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: 

فإنَّ المفتى به المعتمد في المذاهب الأربعة عند السّادة الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة أنَّه لا يجوز مسُّ المصحف إلّا لطاهرٍ عن الحدثين الأكبر والأصغر وعمدتهم قوله تعالى :(لا يمسُّه إلّا المطهّرون)وكتاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعمرِو بن حزم رضي الله عنه في كتاب طويل من جملة ما ورد فيه (...ألّا يمسَّ القرآن إلّا طاهرٌ....) وقد نوزع في دلالة الآية أنَّ المقصود اللّوح المحفوظ وأنَّ المطهّرين هم الملائكة  . وللعلماء ردودٌ في ذلك وكذلك هناك من ضعّف الحديث من جهة السّند ، ولكنَّ الرّاجح _والله أعلم _ أنَّ الحديث صحيح وذلك من جهتين: الأولى أنَّ للحديث طرقاً يقوّي بعضها بعضاً. والثّانية أنَّ الحديث صحيحٌ وجادة فالكتاب المرسل من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بقي محفوظاً إلى ما بعد عصر تدوين السّنّة النّبويّة وهو أقوى من الرّواية بالسّند فيصار إلى تصحيح الحديث والعمل به ولا يلتفت إلى قول من خالف.

وكذلك اتّفق الفقهاء على مسائل منها:

*جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من حفظه أو من المصحف دون مسِّه.

* جواز مسِّ وحمل وقراءة كتب التّفسير للمحدث.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/15

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به