الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 10645
نص السؤال مختصر

حكم طلبها الطلاق لزواجه من أخرى ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله ،والصلاة والسلام ،على رسول الله،أما بعد:

أباح الله سبحانه وتعالى للرّجل التّعدّد شرط أن يعدل بين زوجاته. 

قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) .

فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها بسبب ذلك.

كما لا يعدُّ التّعدّد من الأسباب الّتي تُسوّغ للمرأة أن تطلب الطّلاق بسببه ، ولاسيّما إن كان هذا الزّوج يعدل بين زوجاته في الإنفاق والحقوق الشّرعيّة.

ولكن إذا خشيت المرأة أنّها ( لن تؤدي حقّ زوجها) بسبب هذا الأمر فإنّه يجوز لها طلب الطّلاق أو المخالعة. 

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/15

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به