الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10645 |
نص السؤال مختصر | حكم طلبها الطلاق لزواجه من أخرى ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله،والحمدلله ،والصلاة والسلام ،على رسول الله،أما بعد: أباح الله سبحانه وتعالى للرّجل التّعدّد شرط أن يعدل بين زوجاته. قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) . فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها بسبب ذلك. كما لا يعدُّ التّعدّد من الأسباب الّتي تُسوّغ للمرأة أن تطلب الطّلاق بسببه ، ولاسيّما إن كان هذا الزّوج يعدل بين زوجاته في الإنفاق والحقوق الشّرعيّة. ولكن إذا خشيت المرأة أنّها ( لن تؤدي حقّ زوجها) بسبب هذا الأمر فإنّه يجوز لها طلب الطّلاق أو المخالعة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/15 |