الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 10644
نص السؤال مختصر

حكم ابتلاع الصائم البلغم والنخامة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أما بعد:

اتّفق الفقهاء كما نصّ عليه النّوويّ رحمه الله تعالى  في المجموع  أنَّ البلغم والنّخامة سواء  من الرّأس أو الجوف لا يفطران ما لم يصلا الفم ويبلعهما الصّائم واختلف الفقهاء إن وصلا الفم وقدر الصّائم على مجّهما :

* ذهب فقهاء السّادة الشّافعيّة إلى أنَّ الصّائم يفطر متى وصلت النّخامة إلى الفم وابتلعها ويعبّرون عن ذلك بحدّ الظّاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة و الحاء المهملة بخلاف ما لو بقيت في حدّ الباطن وهو مخرج الهاء والهمزة أو وصلت في حد الظّاهر ولم يقدر على قطعها ومجّها كما عبّر الخطيب الشّربيني في مُغني المحتاج.

* بينما ذهب السّادة الحنفيّة و المالكيّة إلى القول بعدم الفطر بابتلاع النّخامة وإن وصلت إلى اللّسان كما في رد المحتار حيث قال :(لو ابتلع البلغم بعدما تخلّص بالتّنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر عندنا ) وكما قال في الفواكه الدّواني في فقه السّادة المالكيّة:( البلغم يخرج من الصّدر إلى طرف اللّسان ويبلعه لا قضاء عليه ولو تمكّن من طرحه, ومثله النّخامة ولو وصلت إلى طرف اللّسان وتعمّد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيءٍ من ذلك).

والّذي نميل إليه في الموضوع  ما قاله شيخنا  الدّكتور أحمد الحجّي الكردي حفظه الله تعالى جامعا بين الأقوال : (البلغم إذا لم يغادر الحلق إلى أدنى الفم بحيث يسهل قذفه لا يفطر ابتلاعه، وأمّا إذا خرج إلى أدنى الفم على وجه يمكن قذفه فلا بد من قذفه، فإذا ابتلعه فإنّه يفطر عند كثيرٍ من الفقهاء).

 والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/15

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به