الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10643
نص السؤال مختصر

من مات زوجها هل تقبض مهرها ذاته أم قيمته حسب سعر العملة اليوم ؟

نص السؤال الكامل

ما هو الحكم الفقهي بالنسبة لمهر المراة المتوفي عنها زوجها ولم يعطيها مهرها في حياته وتريد ان تاخذه بعد الوفاة ؟ هل تاخذ المهر نفسه كقيمة او هناك تعديل بالنسبة لقيمته مع تغير قيمة العملة حاليا؟ وهل تجب موافقة الورثة على اعطائها المهر في حال تعديله بما يناسب تغير قيمة العملة حاليا؟ وهل يحق لهم الرفض للتعديل وابقاءه كما هو ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

فإنَّ مهر المرأة حقٌ كاملٌ لها ، والأصل أن تقبضه عند عقد النّكاح ، وقبل الزّفاف والعرس والدّخول ، ولكن شاع في الماضي تقسيمه إلى معجّل ومؤجّل ، تخفيفاً على العريس ، وتسهيلاً لأمور الزّواج ، فما قبضته فهو حقُّها وتتصرّف به كما تشاء ، والمؤجّل يبقى ديناً ممتازاً ( أي يقدّم على سائر الدّيون ) في ذمّة الزّوج حتّى تطالب  به ، وجرى العرف أن يؤجّل المهر كاملاً إلى الطّلاق أو الموت ، فإن مات الزّوج فإنَّ حقَّ  الزّوجة في المهر ثابتٌ قطعاً ، وهو دينٌ على الزّوج المتوفّى ، ويُؤخذ من تركته قبل الوصيّة والميراث ، وتأخذه الزّوجة بدون موافقة أحد ، ولا تحتاج لرضا أحد . 

وإذا كان المهر بنقدٍ لم تتغيّر قيمته أخذته بدون زيادة ولا نقصان ، مهما كان نوع النّقد المتفّق عليه عند العقد سابقاً ، وإن تغيّرت قيمة النّقد ، فهنا مشكلة فيما يتعلّق بجميع الدّيون ، ومنها المهر ، والأصل أن يتمَّ تسليم الدّين كما هو ، خشية ارتكاب الرّبا المحرّم قطعاً ، وهذا قول المذاهب الأربعة ، وقال الإمام أبو يوسف الحنفي : يُقسم الضّرر بين الطّرفين ، وقال بعض الفقهاء : يقدّر قيمة الدّين عند ثبوته بالذّهب أو بالأثاث ( كم كان يشترى به ) ويقدّر الذّهب أو الأثاث اليوم عند الأداء ، ويدفع للدّائن أو الزّوجة ، والّذي أراه وأفتي به :  أن يتمَّ الصّلح والاتّفاق بين الأطراف على تحمّل الخسارة ، لتُوزّع بين الطّرفين بالرّضا والاختيار والسّماحة ، ولا مانع من إدخال وسيطٍ بينهم.

والله تعالى  أعلم .

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/15

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به