الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10642
نص السؤال مختصر

ما حكم بقاء المرأة بعد إسلامها مع زوجها الغير مسلم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

فإن أسلمت المرأة المتزوّجة و بقي زوجها على الكفر حَرمت عليه و صار بالنّسبة لها أجنبيّاً ، فيجب عليها مفارقته مباشرة، وتعتدّ ، فإن أسلم قبل انتهاء العدّة استمرّا في زواجهما إن لم يكن لها محرماً ، ولاحاجة لتجديد العقد.

وأفتى المجلس الأوربيّ للإفتاء و البحوث بالجواز ، قولهم :

إذا أسلم الزّوجان معاً ولم تكن الزّوجة ممّن يحرم عليه الزّواج بها ابتداء (كالمحرّمة عليه حرمة مؤبّدة بنسبٍ أو رضاعٍ) فهما على نكاحهما.

ثانياً: إذا أسلم الزّوج وحده، ولم يكن بينهما سببٌ من أسباب التّحريم وكانت الزّوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما.

ثالثاً: إذا أسلمت الزّوجة وبقى الزّوج على دينه فيرى المجلس:

أ – إن كان إسلامها قبل الدّخول بها فتجب الفرقة حالاً.

ب – إن كان إسلامها بعد الدّخول وأسلم الزّوج قبل انقضاء عدتها، فهما على نكاحهما.

ج – إن كان إسلامها بعد الدّخول، وانقضت العدّة، فلها أن تنتظر إسلامه ولو طالت المدّة، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأوّل دون حاجة إلى تجديدٍ له.

د- إذا اختارت الزّوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدّة فيلزمها طلب فسخ النّكاح عن طريق القضاء.

رابعاً: لا يجوز للزّوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدّتها البقاء عند زوجها، أو تمكينه من نفسها. ويرى بعض العلماء أنّه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزّوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه، وذلك لعدم تنفير النّساء من الدّخول في الإسلام إذا علمن أنّهنّ سيفارقن أزواجهنّ ويتركن أسرهنّ.

انتهى باختصار . { نقلاً عن الموقع الإلكتروني الرّسمي للمجلس }.

والفتوى إن كان الزّوج من أهل الكتاب ، وفي حالة الزّواج الصّحيح في دينهم حصراً ، فلا تدخل الحالات الأخرى كالزّوج الملحد، أو المساكنة دون زواج.

والله تعالى  أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/15

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به