الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10639
نص السؤال مختصر

حكم قضاء الصّلوات لمن ترك الصّلاة سنواتٍ عدّة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

اتَّفقت المذاهب الأربعة على وجوب قضاء الصّلوات الفائتة، سواء تركها لعذرٍ أو لغير عذر، قلّت أو كثرت.

وعليه فيجتهد المرء في تقدير عدد الصّلوات الّتي فاتته بحيث يغلب على ظنّه براءة ذمّته.

ويُنصح لمن شرع في القضاء أن يُسجّل في دفتره الخاصِّ كلَّ صلاة يصلّيها حتّى يتمكّن من معرفة ما أنجزه وما بقي عليه، فيضع جدولاً سنويّاً لصلاة الظّهر و جدولاً آخر للعصر وهكذا، فإن أمكنه القضاء مع المحافظة على أداء السُّنن فهو أفضل، و إن عجز عن الجمع بينهما قدّم القضاء على النّوافل، لأنّ القضاء فرضٌ، و ليجعل الحدَّ الأدنى للقضاء اليوميّ قضاءَ يومٍ كامل، وهذا يسيرٌ إن شاء الله على من استعان بالله تعالى، فيصلّي بدل سُنّة الفجر قضاء فجر فائتة، و بدل أربع ركع سنة الظّهر فرض الظّهر قضاء، وهكذا، فيقضي ما تيسّر له.

و الجمهور على جواز قضاء الفوائت في أوقات النّهي، و التّرتيب في القضاء سُنّة عند الشّافعيّة.

ومن مات قبل أن ينتهي من قضاء ماعليه، فإن علم الله تعالى منه صدقاً و اجتهاداً في قضاء ماعليه فيقضي الله عنه دينه بإذنه تعالى. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/15

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به