الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 10630
نص السؤال مختصر

حكم إزالة العلامة التجارية للمنتج و بيعه، كالعسل مثلاً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

لا يجوز له إزالة الاسم التجاري للمنتج ليوهم المشتري بأنه يبيع عسلاً من نوع خاص مثلاً! ويأخذ الثمن الذي يريده، لأن هذا نوع من الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من غشنا فليس منا )

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/14

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به