الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10630 |
| نص السؤال مختصر | حكم إزالة العلامة التجارية للمنتج و بيعه، كالعسل مثلاً ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد : لا يجوز له إزالة الاسم التجاري للمنتج ليوهم المشتري بأنه يبيع عسلاً من نوع خاص مثلاً! ويأخذ الثمن الذي يريده، لأن هذا نوع من الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من غشنا فليس منا ) والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/14 |