الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 10628
نص السؤال مختصر

هل يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة حتى لو لم يخرج منها شيء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

- ذهب الإمام الشّافعي: إلى أنَّ المستحاضة تتوضّأ لكلِّ فرضٍ وتصلّي ما شاءت من النّوافل.

لقول النّبيّ ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش : «إنّما ذلك عرقٌ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصّلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم وصلّي، وتوضّئي لكلّ صلاةٍ » ؛ ولأنّ اعتبار طهارتها ضرورةٌ لأداء المكتوبة، فلا تبقى بعد الفراغ منها.

- وذهب الإمام مالك في أحد القولين: إلى أنّها تتوضّأ لكلّ صلاة، والقول الثّاني : أنّ تجديد الوضوء لوقت كلّ صلاةٍ مستحبٌّ.

- وذهب الحنفيّة والحنابلة: إلى أنّ المستحاضة وأمثالها من المعذورين تتوضّأ لوقت كلّ صلاةٍ مفروضةٍ، وتصلّي به في الوقت ما شاءت من الفرائض والنّذور والنّوافل والواجبات، كالوتر والعيد وصلاة الجنازة والطّواف ومسِّ المصحف.

واستدلَّ الحنفيّة بقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش : «وتوضّئي لوقت كلِّ صلاةٍ ».

وعليه؛ هل تنتقض طهارة المستحاضة عند خروج وقت الصّلاة؟

عند الشّافعيّة تنتقض طهارتها بمجرّد أداء أيِّ فرضٍ، ولو لم يخرج الوقت.

وأمّا عند المالكيّة فهي طاهرةٌ ، لأنّ تجديد الوضوء لوقت كلّ صلاةٍ مستحبٌّ.

وعند الإمام أبي حنيفة ومحمّد: تنتقض طهارتها عند خروج الوقت.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/14

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به