الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10062
نص السؤال مختصر

هل على زوجة المجنون عدة ؟

نص السؤال الكامل

هل يوجب ع زوجة المجنون او المختل عقليا من مدة  20 سنة ان تمسك عدة عند موته ؟

الجواب مختصر

بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد :

نعم ما دامت الزوجةُ زوجة حتى ولو كان الزّوج مجنوناً أو عنيناً أو لم يطأها ومات وهي على ذمّته فالموت كالدّخول ، و العدّة في تعريفها هي المدّة الّتي تتربّصها المرأة تعبداً لله تعالى وبراءة لرحمها وتفجّعاً على زوجها .

فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام أمّا الحامل فإنّما تعتدّ حتى تضع حملها .

أمّا الّتي لم يدخل بها ومات كذلك تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام أمّا إذا طلّقها ولم يدخل بها فليس عليها من عدة .

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/08

المفتي


الشيخ رشدي القلم

الشيخ رشدي القلم

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به