الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10062 |
نص السؤال مختصر | هل على زوجة المجنون عدة ؟ |
نص السؤال الكامل | هل يوجب ع زوجة المجنون او المختل عقليا من مدة 20 سنة ان تمسك عدة عند موته ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد : نعم ما دامت الزوجةُ زوجة حتى ولو كان الزّوج مجنوناً أو عنيناً أو لم يطأها ومات وهي على ذمّته فالموت كالدّخول ، و العدّة في تعريفها هي المدّة الّتي تتربّصها المرأة تعبداً لله تعالى وبراءة لرحمها وتفجّعاً على زوجها . فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام أمّا الحامل فإنّما تعتدّ حتى تضع حملها . أمّا الّتي لم يدخل بها ومات كذلك تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام أمّا إذا طلّقها ولم يدخل بها فليس عليها من عدة . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/08 |