الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10618
نص السؤال مختصر

أوصى والدي قبل وفاته بثلث ماله للفقراء، والعقار مؤجر، ما العمل ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

إن كانت التّركة هذا العقار فقط ، فيجب فسخ عقد الإجارة و بيعه و تنفيذ وصيّة الميّت في الثّلث، أو يستمر عقد الإجارة و يُقيّم العقار و يشتري أحد الورثة الثّلث وتتصدّقوا به على الفقراء.

و إن كان للميّت أكثر من عقار ، فتقيّم كلُّ أمواله و يُباع منها الثّلث و يُتصدّق به على الفقراء.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/12

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به