الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 10617
نص السؤال مختصر

حكم أخذ عمولة على ما يتمّ توصيتي عليه دون علم الموصي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

هذه وكالة ، و تصحُّ بأجرٍ و بغير أجرٍ.

- بأجر : بأن تطلب من موكّلك من البداية أجراً معيّناً مقابل شرائك له سلعةً معيّنةً، وتتّفقا على ذلك.

- و بغير أجرٍ : فيُعدُّ فعلك له معروفاً.

وفي كلتا الحالتين يجب عليك أن تخبر موكّلك بالثّمن الحقيقي للسّلعة ، و إن خفّض لك البائع الثّمن لسببٍ يخصُّك { كأن تكون زبونه المعتاد } ، أو استطعت أن تأتي بالسّلعة بسعرٍ أرخص من السّوق ، لأنَّك وكيلٌ ، و الوكيلُ مؤتمنٌ.

و إن حصلت على حسمٍ من البائع لبلوغ مشترياتك شريحة معيّنة، فلايحلُّ لك أن تأخذ الحسم لك ، بل هو لموكِّلك ، لأنَّك إن كنت وكيلاً بأجرٍ فقد أخذت أجرك ، و إن كنت وكيلاً بغير أجرٍ فلا يحلُّ لك ، لأنَّ عملك مبناه على المعروف ، فإن كنت حريصاً على ألّايفوتك حسم مشترياتك ، فإمَّا أن تشتري السّلعة باسم زبونٍ آخر أو من عند بائعٍ آخر .

والوسيلة الشّرعيّة للرّبح في السّلعة ، أن تشتري ما يحتاجه صديقك ، ثمَّ تقول له : أنا أبيعك هذه السّلعة ، فتكون أنت هنا بائعاً لا وكيلاً ، و لك أن تزيد ربحاً على السّلعة . و لايُشترط أن تُخبره بالثّمن الحقيقيّ لها.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/12

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به