الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10610 |
نص السؤال مختصر | هل القيء ينقض الوضوء ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ،والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله ، أمّا بعدُ : لأهل العلم في القيء الخارج إلى ظاهر الفم مذهبان مشهوران: * أحدهما: القول بعدم نقض الوضوء بالقيء ، وهو قول السّادة الشّافعيّة و المالكيّة فلا ينقض الوضوء عندهم ممّا يخرج من جسم الإنسان إلّا الخارج من السبيلين ، فمبنى العبادات على التّوقيف من الشّارع الحكيم ، ولم يثبت عندهم نصٌّ في إثبات نقض الوضوء بالقيء والآثار الواردة في الموضوع ضعيفة عند أهل الحديث ، كما نصَّ النَّوويُّ رحمه الله تعالى على ضعفها. * الثَّاني: ذهب السّادة الحنفيَّة إلى أنَّ القيء الكثير ناقضٌ للوضوء ، وهو المفتى به عند الحنابلة وهو ما قوَّاه ابن قدامة في المغني حيثُ نصَّ على أنَّ القيء يجب أن يكون فاحشاً كثيراً . وقالوا فيه ما كان ملء الفم أو ما يغلب في العرف والعادة أنَّه كثيرٌ . واستدلُّوا بجملة من الأحاديث لم تخلُ من مقالٍ عند أهل الحديث - كما أسلفنا - وإن نصَّ الإمام أحمد رحمه الله على صحَّة أحدها عنده وهو إمامٌ في الصَّنعة الحديثيَّة. **وقد مال بعض المتأخِّرين إلى استحباب الوضوء من القيء لا وجوبه ، وهو قولٌ وسطٌ نميل إليه والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/11 |