الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10608 |
نص السؤال مختصر | حكم إزالة الشعر بالليزر لمنطقة العورة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: - يجوز إزالة الشعر من أي موضع من البدن باستثناء نمص الحاجبين، أياً كانت وسيلة ذلك (بشرط) ألا تنكشف العورة. والمعروف أن إزالته بالليزر في هذه المناطق لايتم الإ بكشفها فيحرم ذلك. - كما يجوز اتفاقاً نظر الرجل إلى عورة المرأة ، أو العكس عند وجود الحاجة والضرورة لذلك، كمرض أو وجع لا يُحتمل، أونحو ذلك. لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، فيباح النظر إلى موضع العلّة لكن بقدر الحاجة ؛ لأنّ الضرورة تُقدَّر بقدرها - أما إن لم يكن مرض أو ضرورة تستدعي ذلك فلا يجوز الكشف عن العورات، كما هو الحال في الأمور التحسينية كإزالة الشعر من هذه المناطق ، سواء أكان هذا الفعل من الرجل للمرأة الأجنبية ، أو من المرأة للمرأة . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/09 |