الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 10607
نص السؤال مختصر

هل طلب المرأة الطلاق حق أم يستوجب الإثم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

بداية أختي السائلة اعلمي أنّه : « ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق » كما قال ﷺ.

والأصل في الطلاق أنه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره بإنابته، كما في الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة، كالقاضي في بعض الأحوال.

❀ ويجوز للمرأة أن تطلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وُجد ما يبرر ذلك، كإعسار الزوج بالنفقة، وغيبة الزوج، وسوء المعاشرة، أو إذا أضر بها زوجها، كشتمها وضربها ضربا مبرحاً- كما نص المالكية- أو إذا كرهت أخلاق زوجها، أو إذا كرهت خِلقته وشكله ، فعندئذٍ  لها حق طلب الطلاق أو الخلع ، وقد ثبت أنّ زوجة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ ، فقالت له يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، قال رسول الله ﷺ : « أتردين عليه حديقته؟»  قالت: نعم، قال ﷺ : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

والحديث يدل على أن كراهة المرأة لزوجها لدمامته ، وخوفها من تضييعها لحقه ، عذرٌ يُبيح لها طلب الفراق والمخالعة ، على أن ترد عليه مهره ، قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.

❀ وعليه ؛ إذا طلبت الطلاق دون  وجود مايدعو إلى ذلك فهي آثمة، قال ﷺ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة».

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/09

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به