الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10607 |
نص السؤال مختصر | هل طلب المرأة الطلاق حق أم يستوجب الإثم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد : بداية أختي السائلة اعلمي أنّه : « ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق » كما قال ﷺ. والأصل في الطلاق أنه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره بإنابته، كما في الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة، كالقاضي في بعض الأحوال. ❀ ويجوز للمرأة أن تطلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وُجد ما يبرر ذلك، كإعسار الزوج بالنفقة، وغيبة الزوج، وسوء المعاشرة، أو إذا أضر بها زوجها، كشتمها وضربها ضربا مبرحاً- كما نص المالكية- أو إذا كرهت أخلاق زوجها، أو إذا كرهت خِلقته وشكله ، فعندئذٍ لها حق طلب الطلاق أو الخلع ، وقد ثبت أنّ زوجة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ ، فقالت له يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، قال رسول الله ﷺ : « أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، قال ﷺ : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». والحديث يدل على أن كراهة المرأة لزوجها لدمامته ، وخوفها من تضييعها لحقه ، عذرٌ يُبيح لها طلب الفراق والمخالعة ، على أن ترد عليه مهره ، قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. ❀ وعليه ؛ إذا طلبت الطلاق دون وجود مايدعو إلى ذلك فهي آثمة، قال ﷺ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة». والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/09 |