الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10601
نص السؤال مختصر

أوصى بثلث ماله ، فهل يجب تنفيذ الوصية ؟ و هل يُعتبر شراء صيدلية صدقة جارية ؟

نص السؤال الكامل

أوصى بثلث ماله بعد موته ليعملوا له بها صدقة جارية هل يجوز إعطاء المبلغ لابنة ابنته لتشتري فيها صيدليّة مع العلم أن وضعها المادي وسط إلى ضعيفمن مبدأ أنَّ وارد الصيدليّة يعيل أسرة شهريّاً وبالتّالي فهي جارية

الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

فيجب تنفيذ الوصيّة في حال كانت في حدود الثّلث من تركة الموصي .

فإن أوصى لأحد ورثته فلا تُنفَّذ إلّا بموافقة الورثة.

فإن وافق بعض الورثة دون بعضهم الآخر ، نُفِّذ من الوصيّة قدر حقِّ من وافق ، ولا يُنفَّذ قدر حقِّ من امتنع .

و ماذُكر من شراء الصيدليّة، سواء كانت الصيدلانيّة فقيرة أو غنية تُعدُّ صدقة جارية طالما تدرُّ دخلاً شهريّاً ويفيد منها النّاس. 

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به