الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 10006
نص السؤال مختصر

حكم استرداد الوقف ؟

نص السؤال الكامل

تبرعت للمسجد بمجموعة كتب منذ اربع سنوات ومن وقتها الى الان الكتب لم تفتح هل يجوز ان استرجعها ؟

الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

لا يجوز لمن وقف شيئاً أن يسترده لأنه انتقل إلى الله تعالى إن كانت لا تستعمل اليوم فتستعمل غداً، وهذا لا يمنعك من الاستعمال ولو كنت الواقف.

والله أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/10/31

المفتي


الشيخ رشدي القلم

الشيخ رشدي القلم

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به