الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 10593
نص السؤال مختصر

حكم نظر الأب إلى عورة طفلته و مس عورتها لتغيير ثيابها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

الفقهاء في عورة الصغيرة والصغير بين موسع ومضيق وأشد المذاهب في ذلك السادة الشافعية الذين يرون أن عورة الصغير والصغيرة كالكبير في الصلاة ويتوسط بعض الفقهاء كالسادة المالكية فيرون أن البنت قبل الثلاث سنوات لا عورة لها والبنت من ثلاث سنوات إلى أربع لا عورة لها في النَّظر، فيُنظر إلى بدنها، ولها عورة في اللمس و البنت المشتهاة لكمال و نضج جسدها كبنت ستّ كالمرأة، لا يجوز للرَّجل النَّظر إلى عورتها ولا مسها في حين يرى السادة الحنابلة أن الصغيرة والصغير لا عورة له مطلقا إلى أن يصل إلى سبع سنوات فيباح النظر واللمس .

أما الذي تطمئن له النفس في حق الأب؛ فإن الأمر يدور مع المصلحة والحاجة و وفور الشفقة الكاملة فمتى أحتاج الأب للمس عورة ابنته لحاجة كوضع دواء _ كما عبر بعض الفقهاء _ أو تغير ملابس أو تنظيف ......فيجوز ذلك والأفضل أن تقوم النساء ( الأم الأخت الكبرى ..) بهذه الأعمال من تنظيف وتغير ملابس أما إذا تعينت حضانة الأب ولا يوجد من يقوم على طفلته غيره فالأمر يسير إن شاء الله تعالى.

وهذا كله في موضوع العورة المغلظة وأما ما سوى ذلك فنترك الورع البارد في هكذا أمور فللأب أن يمس جسد ابنته وأن يلاعبها ويمس مواضع جسدها وهي أمور فطرية جبلية بين الأباء والأبناء ونحتاط فقط في موضوع كشف العورة المغلظة فهو أمر تربوي ينبغي ألا يغفل عنه الأباء والأمهات بألا يعتاد الأولاد كشف عوراتهم لو في البيت ولو أمام بعضهم البعض ليكبروا على الحياء والستر وأنعم به من خلق.

بقي للموضوع طرف فقهي ثاني وهو نقض الوضوء عند مس عورة الصغيرة فيرجع الحكم فيه إلى خلاف الفقهاء أساسا في مس المكلف لعورته فمن يرى نقض الوضوء لمن مس فرجه يرى أن من مس فرج غيره انتفض وضؤه _وهو الاحوط وهومذهب الشافعية و الحنابلة والمشهور عند المالكية -و لا يرى السادة الحنفية نقض الوضوء من مس الفرج من نفسه فمن باب أولى من غيره سواء كلام صغيرا أم كبيرا .

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/08

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به