الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10592 |
نص السؤال مختصر | كيف أبيع العملات بطريقة شرعية ؟ |
نص السؤال الكامل | مقيم في دولة أوربية ، وأعمل صرّافاً ، فهل يصح أن أبرم العقد على الهاتف ، لصعوبة اللقاء مع الزبون دائماً ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد : قررّت المجامع الفقهيّة المعاصرة ، و هيئات كبار العلماء أنَّ بيع العملات يُسمى صرفاً . ويُشترط لصحّة هذا النّوع من الصّرف : التَّقابض : فإذا تمَّ عقد الصَّرف وجب مباشرة التَّقابض بين المتعاقدين . وعليه فإنَّ الاتِّفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما غيرُ جائز ، مثاله : أتمَّ عقد الصَّرف على الهاتف { ثبّت السِّعر و حجز مبلغاً معيَّناً } دون أن يلتقي الصّرّاف و اتَّفق معه على التَّقابض بعد قليل أو مساءَ اليوم أو في اليوم التَّالي . ويصحُّ إن وَكَّل المتصارفان مَن يقبض لهما، أو وَكَّل أحدهما مَن يقبض له، فتقابض الوكيلان، أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر ، لأنَّ قبض الوكيل كقبض موكِّله. لكن لو أبرم زيدٌ العقد على الهاتف ، ومازال وكيل زيد في طريقه للصّرّاف ، لم يصحَّ لعدم التّقابض عند العقد. وراجع الفتوى رقم 10602 تجد فيها تتمة الإجابة . هذا و يعمل الكثير من النّاس في بيع العملات في دول الغرب بالخفاء و دون علم الدَّولة ، و هذا يُعدُّ تهرُّباً من الضذَرائب، وهو محرّم شرعاً، لمخالفته القانون .و قد يقول قائل { و هذا حصل } إنَّه لم يوقّع على أيِّ عقد يمنعه من العمل بالخفاء و بالتالي ففعله ليس محرَّماً لأنَّه لم يُخلَّ بأيِّ عقدٍ . وهذا غير صحيح ، إذ تجري عليه قوانين تلك البلاد لحظةَ منحه حقَّ الإقامة بينهم ، و مصداق ذلك أنَّه يُخالف مرورياً ، مع أنَّه لم يوقِّع عقداً يلزمه بقانون السَّير ! وعليه نُذكِّر أنَّه يجب على المسلم معرفة الحكم الشَّرعي لأيِّ عملٍ قبل البدء به و الأحكام الشَّرعية الّتي يتضمَّنها . ثمَّ معرفة قوانين البلاد فيما يخصُّ هذا العمل، فإن لم تُعارض حكماً شرعياً ، وجب التَّقيُّد بها ، و إلَّا جاز التَّهرَّب منها . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/08 |