الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 10588
نص السؤال مختصر

ما أركان الغسل و ما سننه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

فعمدة الفقهاء في الغسل قوله تعالى (وإن كنتم جنُباً فاطَّهروا) و حديث عائشة رضي الله عنها  المخرج في الصّحيحين :«أنَّ النّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثمَّ يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثمَّ يتوضَّأ وضوءه للصّلاة، ثمَّ يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشَّعر حتَّى إذا رأى أنَّه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثمَّ أفاض على سائر جسده»، وكذلك أحاديث أُخر رُوين عن أمَّهات المؤمنين _ عائشة وميمونة وأمِّ سلمة رضي الله عنهن_ في صفة غسله صلّى الله عليه وسلّم فيرجع إليها في مظانِّها من كتب السُّنَّة المطهَّرة.

_وعليه اتَّفق الفقهاء أنَّ (تعميم الجسد) كلِّه بالماء هو عمدة الغسل وركنه الرَّكين فلا يجب أن يبقى في الجسد موضع إبرة لا يصله الماء وهذا مذهب السَّادة الأحناف فلا ركن عندهم سوى تعميم الجسد كلِّه بالماء وبقيَّة الأعمال الواردة في الأحاديث هي من سنن الغسل عندهم.

_ بينما يرى السّادة الشّافعيّة أنَّه يضاف إلى تعميم الجسد بالماء ركن آخر وهو (النِّيَّة) فلا تصحُّ عبادة إلا بالنِّيَّة وهو الحصر الوارد في حديث إنَّما الأعمال بالنِّيَّات.

ويضيف السَّادة المالكيَّة والحنابلة إلى النِّيَّة والتَّعميم فروضاً أخرى وهي( الموالاة )أن يُغسَل كلُّ عضو قبل جفاف سابقه و(الدَّلك ) وهي إمرار اليد بعد الماء على العضو المغسول وتعاهده حتَّى يصله الماء.

*إذاً : فرائض الغسل عند الفقهاء تدور بين النِّيَّة وتعميم الجسد بالماء والدَّلك والموالاة ومن يرى من الفقهاء أنّ بعض هذه الأمور ليس بواجبٍ يراه سنَّة ينبغي أن يأتي بها المكلف في غسله.

*وممَّا ينبغي الانتباه إليه أمران:

الأوّل: إنَّ السّادة الحنفيَّة والحنابلة يرون وجوب المضمضة والاسنتشاق في الغسل  ، ولا يعدونهما ركناً جديداً . بل يدخلان في تعميم الجسد بالماء في حين أن السَّادة الشَّافعيَّة و المالكيَّة يرون أنَّهما سنَّة كما في الوضوء.

الثَّاني: جمهور الفقهاء على أنَّه لا يجب على المرأة ذات الضفائر نقض ضفائرها في الغسل إن وصل الماء إلى أصول شعرها ، و إن لم يصل وجب نقضها بينما يرى السَّادة المالكيَّة عدم وجوب النقص مطلقاً إلّا أن تشدَّ الضَّفائر بخيوط ٍونحوها.

والخلاصة : بأيَّ طريقة يقع بها تعميم الجسد كلِّه بالماء فقد زال الحدث ووقعت الصِّفة الواجبة للغسل.

أمَّا سنن الغسل فهي أن يقع على الصِّفة الّتي كان يغتسل عليها النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم وهي في أحاديث كثيرة :

١_ إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنَّه يغسل كفيه.

٢_ ثمَّ يغسل فرجه وما علق به من الجنابة.

٣_ثمَّ يتوضَّأ وضوءاً كاملاً كما في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّه يؤخِّر رجليه إلى نهاية الغسل فيتنحَّى عن موضع غسله إلى مكان آخر فيغسل رجليه .

٤_ ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً .

٥_ثم يفيض الماء على بقيَّة بدنه .

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/06

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به