الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الأنية و مايلحق بالطهارة
رقم الفتوى 10574
نص السؤال مختصر

هل القيء طاهر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

اختلفت أراء الفقهاء في طهارة القيء ونجاسته، على التفصيل الآتي:‏

❀ فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ، ويجب غسله عن الثوب والبدن والمكان ، مستدلين بقول النبي ‏ﷺ : «يا ‏عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني »، ولكلِّ مذهب تفصيله: ‏

‏ * فهو عند الحنفية : نجسٌ إذا كان ملء الفم ، أمّا  ما دونه فطاهر على ما هو المختار من قول أبي يوسف . ‏

‏ *  وعند الشافعية الحنابلة: نجسٌ ، وإن لم يتغير حيث وصل إلى المعدة ، ولو ماء وعاد حالاً بلا تغير ؛ لأن شأن المعدة ‏الإحالة ، فهو طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد ، فكان نجساً كالغائط.‏

‏❀ أمّا المالكية  فقالوا: أنّ النجس من القيء هو المتغير عن حال الطعام  ، فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن ‏حالة الطعام فطاهر ، فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس.‏

والله تعالى أعلم.‏

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/03

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به