الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الأنية و مايلحق بالطهارة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10574 |
نص السؤال مختصر | هل القيء طاهر ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد : اختلفت أراء الفقهاء في طهارة القيء ونجاسته، على التفصيل الآتي: ❀ فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ، ويجب غسله عن الثوب والبدن والمكان ، مستدلين بقول النبي ﷺ : «يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني »، ولكلِّ مذهب تفصيله: * فهو عند الحنفية : نجسٌ إذا كان ملء الفم ، أمّا ما دونه فطاهر على ما هو المختار من قول أبي يوسف . * وعند الشافعية الحنابلة: نجسٌ ، وإن لم يتغير حيث وصل إلى المعدة ، ولو ماء وعاد حالاً بلا تغير ؛ لأن شأن المعدة الإحالة ، فهو طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد ، فكان نجساً كالغائط. ❀ أمّا المالكية فقالوا: أنّ النجس من القيء هو المتغير عن حال الطعام ، فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر ، فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/03 |