الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10564 |
نص السؤال مختصر | هل يجب إعادة الصلوات بعد فك الجبيرة أو اللاصق الطبي ؟ |
نص السؤال الكامل | اذا كان يوجد ضماد لاصق عند مشط القدم لتثبيته بسبب اذى عند اصبع الرجل وهو ليس ثابت اي ممكن فك اللاصق وتثبيته مرة ثانيه ولكن يوجد صعوبه في ذلك الامر السؤال .هل يجوز التيسير عند الوضوء بالمسح عالخف اذا لبس هاذا الخف على طهاره |
الجواب الكامل | بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: إن تعرّض الإنسان لكسرٍ أو جرح ، فإن أمكنه نزع الضّماد دون مشقّة أو ضرر ، وجب عليه النّزع عند الوضوء و الغسل ، و رخّص الإسلام له المسح عليه إن كان يصعب أو يتعذّر نزعه ، كذلك إن كان مسّ الماء يضرّه { و الجبيرة لها الحكم ذاته }. فإن أراد الوضوء مسح عليه و غسل بقيّة العضو إن كان من الأعضاء المغسولة بخلاف الرأس ، فإن توضّأ أمكنه لبس الخفّ و يصلّي به يوماً وليلةً { أي 24 ساعة } ، و ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر ، و يبدأ التّوقيت من حين يُحدث بعد لبس الخفّ . ومن مبطلات المسح حدوث موجبات الغسل { كالجنابة و الحيض } فيخلع الخفّ و يغتسل ، بأن يعمّم جسده كلَّه بالماء ، إلّا موضع الجبيرة أو اللّاصق الطّبي فيمسح عليهما . فإن وضع الجبيرة أو اللّاصق وهو جُنب أو على غير وضوء ، فلا يُعيد الصّلوات بعد نزعهما ، و هذا رأيٌ عند السّادة الشّافعية ، وبه أفتي . والله تعالى أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/01 |