الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10559 |
نص السؤال مختصر | حكم شراء سلعة للفقير من مال الزكاة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: الأصل في أداء الزّكاة أن تُدفع و تُملَّك للشّخص إن كان من أهلها ، لقوله تعالى : { إنّما الصّدقات للفقراء } [سورة التوبة] ، واللّام للتمليك ، ولا يصحّ أن تشتري له ما تراه أنت أنّه بحاجته ، فقد يكون بحاجة المبلغ في أمرٍ آخر أنت لا تعلمه . لكن يصحّ أن تقول له لك عندي مبلغٌ ماليٌّ قدره كذا ، إن شئت سلّمتك إيّاه أو اشتريت لك فيه ماتحتاجه ، عندها إن وكّلك بشراء سلعة ما ، جاز لك ذلك بصفتك وكيلاً ، ولا تُنقص من المبلغ إلا ثمن السّلعة ، دون أي ربح لك ، و إن خفّض لك صاحب المتجر لأنّك زبونه الدّائم أو ماشابه ، إلّا أن تتّفق مع من وكّلك على أجرة توكيلك ، وليس من الإحسان في هذه الحالة أخذ عمولة على وكالتك لحاجته و لغناك . والله تعالى أعلم |
الجواب الكامل |
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/01 |