الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10559
نص السؤال مختصر

حكم شراء سلعة للفقير من مال الزكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

الأصل في أداء الزّكاة أن تُدفع و تُملَّك للشّخص إن كان من أهلها ، لقوله تعالى : { إنّما الصّدقات للفقراء } [سورة التوبة]

 ، واللّام للتمليك ، ولا يصحّ أن تشتري له ما تراه أنت أنّه بحاجته ، فقد يكون بحاجة المبلغ في أمرٍ آخر أنت لا تعلمه .

لكن يصحّ أن تقول له لك عندي مبلغٌ ماليٌّ قدره كذا ، إن شئت سلّمتك إيّاه أو اشتريت لك فيه ماتحتاجه ، عندها إن وكّلك بشراء سلعة ما ، جاز لك ذلك بصفتك وكيلاً ، ولا تُنقص من المبلغ إلا ثمن السّلعة ، دون أي ربح لك ، و إن خفّض لك صاحب المتجر لأنّك زبونه الدّائم أو ماشابه ، إلّا أن تتّفق مع من وكّلك على أجرة توكيلك ، وليس من الإحسان في هذه الحالة أخذ عمولة على وكالتك لحاجته و لغناك .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل

 

 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/02/01

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به