الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة
رقم الفتوى 10551
نص السؤال مختصر

حكم من أكل أكثر العقيقة و التصدق بالقليل منها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:

أما العقيقة فيُستحب أن يأكل الثلث ، و يتصدق بالثلثين على المساكين ، أو يأكل الثلث و يهدي الثلث إلى الأغنياء ، و يتصدق بالثلث على المساكين ، و يجوز أن يصرف القدر الذي تصدق به إلى مسكين واحد .

و الأفضل في العقيقة أن يُتصدق بها كلها إلا لقماً يتبرك بأكلها أهل البيت .

و إذا أراد أن يأكل أكثرها فيجب التصدق بشيء  منها يطلق عليه اسم الصدقة .

فإن أكلها كلها لا يلزمه أن يعق مرة أخرى ، إنما يتصدق بما يتيسر له بشيء من الصدقة من اللحم أو المال أو غير ذلك .

و إن التصدق باللحم و المرق على المساكين بالإرسال إليهم ، أفضل من الدعوة إليها ، ولو دعا إليها قوماً جاز ، و لو فرّق بعضها و دعا ناساً إلى بعضها جاز ، و يجوز تخصيص الأغنياء بها .

والله تعالى أعلم .

تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/30

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به