الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10551 |
نص السؤال مختصر | حكم من أكل أكثر العقيقة و التصدق بالقليل منها ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: أما العقيقة فيُستحب أن يأكل الثلث ، و يتصدق بالثلثين على المساكين ، أو يأكل الثلث و يهدي الثلث إلى الأغنياء ، و يتصدق بالثلث على المساكين ، و يجوز أن يصرف القدر الذي تصدق به إلى مسكين واحد . و الأفضل في العقيقة أن يُتصدق بها كلها إلا لقماً يتبرك بأكلها أهل البيت . و إذا أراد أن يأكل أكثرها فيجب التصدق بشيء منها يطلق عليه اسم الصدقة . فإن أكلها كلها لا يلزمه أن يعق مرة أخرى ، إنما يتصدق بما يتيسر له بشيء من الصدقة من اللحم أو المال أو غير ذلك . و إن التصدق باللحم و المرق على المساكين بالإرسال إليهم ، أفضل من الدعوة إليها ، ولو دعا إليها قوماً جاز ، و لو فرّق بعضها و دعا ناساً إلى بعضها جاز ، و يجوز تخصيص الأغنياء بها . والله تعالى أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/30 |