الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10546 |
نص السؤال مختصر | حكم العمل بالتسويق الهرمي ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : تتضمن صور التسويق الشبكي السائدة اليوم مفاسد شرعية مختلفة لاشتمالها على الغش والغرر ، وجعل البيع مشروطاً مع شيء غير متعلق به ، وإدخال الصفقتين في صفقة والبيعتين في بيعة ، ووجود صور تشبه القمار ، ولا يقصد المشتري في هذا التسويق شراء السلع بل الحصول على عمولات مغرية وغير عادية ، وعليه فلا يجوز الانضمام لمثل هذه التجارات . وإذا لم يجز الانضمام لهذا النوع من التجارة فلا يجوز أيضاً ضم الآخرين إليها والحصول على عمولات بوساطة أعضاء الدرجات السفلى . على المسلمين أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التجارات ، وأن لا ينضموا لتجارة تتعارض مع مبادئ الإسلام المضبوطة والمحددة في المعاملات . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/29 |