الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات
رقم الفتوى 10546
نص السؤال مختصر

حكم العمل بالتسويق الهرمي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

تتضمن صور التسويق الشبكي السائدة اليوم مفاسد شرعية مختلفة لاشتمالها على الغش والغرر ، وجعل البيع مشروطاً مع شيء غير متعلق به ، وإدخال الصفقتين في صفقة والبيعتين في بيعة ، ووجود صور تشبه القمار ، ولا يقصد المشتري في هذا التسويق شراء السلع بل الحصول على عمولات مغرية وغير عادية ، وعليه فلا يجوز الانضمام لمثل هذه التجارات .

 وإذا لم يجز الانضمام لهذا النوع من التجارة فلا يجوز أيضاً ضم الآخرين إليها والحصول على عمولات بوساطة أعضاء الدرجات السفلى .

 على المسلمين أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التجارات ، وأن لا ينضموا لتجارة تتعارض مع مبادئ الإسلام المضبوطة والمحددة في المعاملات .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/29

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به