الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 10545
نص السؤال مختصر

ما الحدود الشرعية للخاطب قبل عقد القران ، في فترة الخطوبة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

الخطبة هي: طلبُ الرَّجلِ التزوُّجَ منِ امرأةٍ معيَّنةٍ تَحِلُّ له شرعاً.‏

‏1)‏ ‏حكم نَظَرُ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ : 

 * اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة ، لقوله ﷺ  للمغيرةِ بنِ شُعبةَ ‏رضي الله عنه لما خَطَبَ امرأةً: ‏‎»‎‏ اُنظُرْ إليها ؛ فإنَّهُ ‏أحرَى أن يُؤدَمَ  بينَكُما‎«‎‏ ، واشترط جمهور الفقهاء لمشروعية النظر: أن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها.‏

*و يَجوزُ اتفاقاً أن ينظر الخاطب من مخطوبته إلى الوجه والكفين.

*يَجوزُ اتفاقاً لكلٍّ من الخاطبين تَكرارُ النَّظَرِ عند الحاجةِ وبقدرها ؛ حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها ، و ليتأكَّدَ كلٌّ ‏منهما بأنَّه رَضِيَ صِفاتِ الآخَرَ. ‏

*يجوز للخاطب أن يرسل امرأة لتنظر المخطوبة ثم تصفها له؛ ليتعرَّفَ بعضَ صِفاتِها التي لا يَستطيعُ أن يَصِلَ إليها.‏

‏2)‏ حكم الاختلاطُ بالمخطوبةِ قَبْلَ العقدِ: ‏

*إنَّ اختلاطَ الخاطِبِ بالمخطوبةِ وخلوتَه بها قَبْلَ النِّكاحِ سواء أكان هذا عن طريق الكلام، أو الفعل، أو غير ذلك، ‏

أمرٌ مُـحرَّمٌ لا يُقِرُّه الشَّرعُ، سواءٌ أكانت الخلوة والاختلاط للنَّظر أو لغيره؛ لأنَّه لا يؤمن من الوقوع في المحظور، وقد قال النبيﷺ : « ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ، والمخطوبة قَبْلَ العقدِ تُعدُّ امرأةً أجنبيّةً عن الخاطب. ‏

*لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى ، كما لا يجوز ‏له أن يلمسها ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقاً لها.‏

*لا يجوز في فترة الخطبة تبادل كلام الحبِّ والهُيام الذي يكون بين الزوجَيْن، ولا الكلمات التي تثير العواطف ، وتحرك ‏الشهوات،  قال تعالى {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} ؛ فالخاطب بالنسبة للمرأة كغيره ‏مِن الرجال الأجانب، وتحريمُ  ذلكَ فيه حمايةٌ للمرأةِ وحفاظٌ عليها و خاصّةً  عند العُدولِ عن الـخِطبةِ.‏

وعليه ؛ فإنَّه يحل للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود أحد محارمها ، وتجلس هي معه ، ملتزمة بلباسها الشرعي، ‏ويتكلما  في حدود ما يسمح به العرف المنضبط بالشرع ، دون الخضوع بالقول ولا تكسير ، ولا شهوة ، ليتعرف كلُّ واحد  ‏من الخاطبَينِ على الآخر بالقدر المسموح به شرعاً ، فإذا وُجِدَ القبول من كلِّ منهما للآخر أمكن الإقدام على عقد النكاح.‏

فالـخِطبةَ إذاً هي وَعدٌ بالنِّكاحِ ، ولا تَترتَّبُ عليها  آثار العقد، ولا  تُحلُّ حراماً ؛ كالاختلاطِ والخروجِ وغيرِهما، ولا تزيل ‏الحدود بين الطرفين ، بل هي فترةٌ للاستشارة والاستخارة ، وللتروي والاختبار ، حتى يتم عقد النكاح ، أما إشباع الحواس ‏المتعطشة فلا يكون إلا بعد الزواج.‏

والله تعالى أعلم .   ‏

تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/29

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به