الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10545 |
نص السؤال مختصر | ما الحدود الشرعية للخاطب قبل عقد القران ، في فترة الخطوبة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : الخطبة هي: طلبُ الرَّجلِ التزوُّجَ منِ امرأةٍ معيَّنةٍ تَحِلُّ له شرعاً. 1) حكم نَظَرُ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ : * اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة ، لقوله ﷺ للمغيرةِ بنِ شُعبةَ رضي الله عنه لما خَطَبَ امرأةً: » اُنظُرْ إليها ؛ فإنَّهُ أحرَى أن يُؤدَمَ بينَكُما« ، واشترط جمهور الفقهاء لمشروعية النظر: أن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها. *و يَجوزُ اتفاقاً أن ينظر الخاطب من مخطوبته إلى الوجه والكفين. *يَجوزُ اتفاقاً لكلٍّ من الخاطبين تَكرارُ النَّظَرِ عند الحاجةِ وبقدرها ؛ حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها ، و ليتأكَّدَ كلٌّ منهما بأنَّه رَضِيَ صِفاتِ الآخَرَ. *يجوز للخاطب أن يرسل امرأة لتنظر المخطوبة ثم تصفها له؛ ليتعرَّفَ بعضَ صِفاتِها التي لا يَستطيعُ أن يَصِلَ إليها. 2) حكم الاختلاطُ بالمخطوبةِ قَبْلَ العقدِ: *إنَّ اختلاطَ الخاطِبِ بالمخطوبةِ وخلوتَه بها قَبْلَ النِّكاحِ سواء أكان هذا عن طريق الكلام، أو الفعل، أو غير ذلك، أمرٌ مُـحرَّمٌ لا يُقِرُّه الشَّرعُ، سواءٌ أكانت الخلوة والاختلاط للنَّظر أو لغيره؛ لأنَّه لا يؤمن من الوقوع في المحظور، وقد قال النبيﷺ : « ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ، والمخطوبة قَبْلَ العقدِ تُعدُّ امرأةً أجنبيّةً عن الخاطب. *لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى ، كما لا يجوز له أن يلمسها ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقاً لها. *لا يجوز في فترة الخطبة تبادل كلام الحبِّ والهُيام الذي يكون بين الزوجَيْن، ولا الكلمات التي تثير العواطف ، وتحرك الشهوات، قال تعالى {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} ؛ فالخاطب بالنسبة للمرأة كغيره مِن الرجال الأجانب، وتحريمُ ذلكَ فيه حمايةٌ للمرأةِ وحفاظٌ عليها و خاصّةً عند العُدولِ عن الـخِطبةِ. وعليه ؛ فإنَّه يحل للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود أحد محارمها ، وتجلس هي معه ، ملتزمة بلباسها الشرعي، ويتكلما في حدود ما يسمح به العرف المنضبط بالشرع ، دون الخضوع بالقول ولا تكسير ، ولا شهوة ، ليتعرف كلُّ واحد من الخاطبَينِ على الآخر بالقدر المسموح به شرعاً ، فإذا وُجِدَ القبول من كلِّ منهما للآخر أمكن الإقدام على عقد النكاح. فالـخِطبةَ إذاً هي وَعدٌ بالنِّكاحِ ، ولا تَترتَّبُ عليها آثار العقد، ولا تُحلُّ حراماً ؛ كالاختلاطِ والخروجِ وغيرِهما، ولا تزيل الحدود بين الطرفين ، بل هي فترةٌ للاستشارة والاستخارة ، وللتروي والاختبار ، حتى يتم عقد النكاح ، أما إشباع الحواس المتعطشة فلا يكون إلا بعد الزواج. والله تعالى أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/29 |