الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10541 |
نص السؤال مختصر | حكم شراء البضاعة المهربة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد: فإن كانت البضاعة المهربة مسروقة ومنهوبة من آخرين فيحرم الشراء قطعاً ، ويكون المشتري شريكاً في الإثم والعقوبة في الدنيا والآخرة ، وإن كانت البضاعة مهربة من الجمارك فقط ، فيفرق بين حالتين ، الأولى : أن تباع في مكان عام تتطلع عليه الدولة ، ولا تمانع به ، فيجوز الشراء ، والثانية : أن تباع البضاعة المهربة في مكان خفي ، والدولة تلاحقه وتعاقب فاعله ، فيحرم الشراء منه ، لأنه يصبح شريكا له في الفعل الذي تعده الدولة جريمة وتعاقب فاعله ، ويصبح المشتري شريكاً في الجرم ويستحق العقوبة ، والشرع ينأى بأتباعه أن يعرضوا أنفسهم للمؤاخذة والعقاب ، وعليه أن يتحمل جريرة ذلك ، ولا يأتي عندئذ ليلوم المفتي والشرع . والله أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/28 |