الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 10541
نص السؤال مختصر

حكم شراء البضاعة المهربة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد:

 فإن كانت البضاعة المهربة مسروقة ومنهوبة من آخرين فيحرم الشراء قطعاً ، ويكون المشتري شريكاً في الإثم والعقوبة في الدنيا والآخرة ، وإن كانت البضاعة مهربة من الجمارك فقط ، فيفرق بين حالتين ، الأولى : أن تباع في مكان عام تتطلع عليه الدولة ، ولا تمانع به ، فيجوز الشراء ، والثانية : أن تباع البضاعة المهربة في مكان خفي ، والدولة تلاحقه وتعاقب فاعله ، فيحرم الشراء منه ، لأنه يصبح شريكا له في الفعل الذي تعده الدولة جريمة وتعاقب فاعله ، ويصبح المشتري شريكاً في الجرم ويستحق العقوبة ، والشرع ينأى بأتباعه أن يعرضوا أنفسهم للمؤاخذة والعقاب ، وعليه أن يتحمل جريرة ذلك ، ولا يأتي عندئذ ليلوم المفتي والشرع .

والله أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/28

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به